كُلُّ جِهَةٍ صَحَّحَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَبَاحَ الْوَطْءَ بِهَا لَا حَدَّ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ. وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ دُونَ غَيْرِهِ. .
مَسْأَلَةٌ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَقُولُ فِي مَسْأَلَةٍ: " لَا أَعْلَمُ " حَتَّى يُجْهِدَ نَفْسَهُ فِي النَّظَرِ فِيهَا ثُمَّ يَقِفُ. كَمَا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: " أَعْلَمُ " وَيَذْكُرُ مَا عَلِمَهُ حَتَّى يُجْهِدَ نَفْسَهُ وَيَعْلَمَ، نَقَلَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَالِمَ لَيْسَ كَالْعَامِّيِّ، فَقَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ يُهَوِّنُ أَمْرَ الْمَسْأَلَةِ وَيُطْمِعُ السَّائِلَ فِي الْإِقْدَامِ مَعَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مَنْصُوصَةَ الْحُكْمِ. وَأَيْضًا فَالْعَالِمُ مَأْمُورٌ بِالنَّظَرِ لِيَتَعَلَّمَ وَيَعْلَمَ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ " لَا أَعْلَمُ " مِنْ الدِّينِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقِفَ عِنْدَ مُقْتَضَيَاتِ الْعِلْمِ بَعْدَ سَبْرِهَا. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُطْلِقُ " لَا أَعْلَمُ " إطْلَاقًا. أَمَّا مَنْ يُقَيِّدُ كَلَامَهُ بِمَا يَعْرِفُ فِيهِ الْمَعْنَى فَلَا يَمْنَعُ. .
مَسْأَلَةٌ هَلْ عَلَى الْمُجْتَهِدِ بَيَانُ الدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّ عِلْمُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ؟ يُتَّجَهُ فِيهِ تَخْرِيجُ خِلَافٍ مِنْ الْمُفْتِي: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ؟ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْفَتْوَى، أَوْ لَا يَجِبُ الشَّاهِدُ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ مُسْتَنَدِهِ مِنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ أَوْ لَا يَجِبُ؟ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا إلَّا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَّةِ وُقُوعِهَا. وَالْمَشْهُورُ الثَّانِي. نَعَمْ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ: يُبَيِّنُ الْفَرْعَ فِي الْأَدَاءِ جِهَةُ التَّحَمُّلِ مِنْ اسْتِدْعَاءٍ أَوْ أَدَاءً أَوْ بَيَانِ سَبَبٍ. قَالَ الْإِمَامُ: لِأَنَّ الْغَالِبَ الْجَهْلُ بِطَرِيقِهِ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَوَثِقَ بِهِ الْقَاضِي جَازَ تَرْكُهُ. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute