للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ (الثَّالِثُ) : يَأْخُذُ بِالْأَيْسَرِ وَالْأَخَفِّ. وَ (الرَّابِعُ) : يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ أَعْلَمِهِمَا عِنْدَهُ، فَإِنْ اسْتَوَيَا قَلَّدَ أَيَّهُمَا شَاءَ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، لِأَنَّهُ قَالَ فِي " الْأُمِّ " فِي الْقِبْلَةِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفُوا عَلَى الْأَعْمَى، عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ أَوْثَقَهُمَا وَأَدْيَنَهُمَا عِنْدَهُ. وَيُفَارِقُ مَا قَبْلَ السُّؤَالِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الِاجْتِهَادُ، لِأَنَّ فِي الِاجْتِهَادِ فِي أَعْيَانِهِمْ مَشَقَّةً. وَ (الْخَامِسُ) : يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ حِينَ سَأَلَهُ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا لَوْ أَجَابَاهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ قَطْعًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا فَنَقُولُ: قَدْ لَزِمَهُ قَوْلُ السَّابِقِ.

وَ (السَّادِسُ) حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يَبْنِي عَلَى الْأَثَرِ دُونَ الرَّأْيِ. وَحَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ (سَابِعًا) ، وَقَالَ: إنَّهُ الْأَوْلَى، أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي قَوْلِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُمَا. وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ (ثَامِنًا) وَهُوَ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ حَقِّ عِبَادِهِ: فَإِنْ كَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَخَذَ بِأَيْسَرِهِمَا، وَمَا كَانَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَبِأَثْقَلِهِمَا، وَبِهِ قَالَ الْكَعْبِيُّ. وَحَكَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِ " الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ " (تَاسِعًا) عَنْ؛ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ، أَنَّهُ إنْ اتَّسَعَ عَقْلُهُ لِلْفَهْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ حُجَّتِهِمَا فَيَأْخُذَ بِأَرْجَحِ الْحُجَّتَيْنِ عِنْدَهُ. وَإِنْ قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَ أَخَذَ بِقَوْلِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُ. وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ (عَاشِرٌ) وَهُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا إنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي (بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ) : وَلَوْ كَانَا عِنْدَهُ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً فَوَجْهَانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>