التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ [الْعِلْمُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ]
مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَصْلًا لِلَّتِي قَبْلَهَا أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْعِلْمِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَصِحُّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى الْأَمْرُ بِالشَّرْطِ صَحَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ مِنْ اللَّه بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، لِأَنَّهُ إذَا تَوَجَّهَ الْأَمْرُ نَحْوَ الْمُكَلَّفِ بِحُكْمٍ ظَاهِرِ الْبَقَاءِ فَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ هَلْ يَبْقَى أَمْ لَا؟ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذِهِ فَرْعًا لِلَّتِي قَبْلَهَا، فَمَنْ قَالَ: إنَّ الْمَأْمُورَ يَعْلَمُ كَوْنَهُ مَأْمُورًا قَبْلَ التَّمَكُّنِ جَوَّزَ وُرُودَهُ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ لَمْ يُجَوِّزْهُ صَرَّحَ بِهِ الْهِنْدِيُّ. وَكَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ " وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ، فَقَالُوا: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا، وَهُوَ أَنَّا قُلْنَا: نَقْطَعُ الْمُكَلَّفَ بِالْتِزَامِ مَا كُلِّفَ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي حُكْمِ الْعَاقِبَةِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْمَقْصُودُ، وَنَقُولُ: لَوْ وَرَدَ الْأَمْرُ مُطْلَقًا هَلْ يَقُولُونَ: يَتَعَلَّقُ بِالْمُكَلَّفِ فِي الْحَالِ قَطْعًا أَوْ يَسْتَرِيبُونَ فِيهِ؟ فَإِنْ اسْتَرَبْتُمْ عُدْنَا إلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَإِنْ قَطَعْتُمْ مَعَ انْطِوَاءِ الْعَاقِبَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِ لَزِمَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مَعَ ذُهُولِهِ عَمَّا يَكُونُ، وَالْأَمْرُ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا تُصَوِّرَ ذَلِكَ الِاعْتِقَادُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا يَعْتَقِدُ فِيهِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute