للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون حتى يطهرن بالغسل كما تقول لمن اغتسل من الجنابة: قد طهرت، وهو معنى تفسير الحسن، ومَنْ قرأ يطَّهَّرن فأصله يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء (١).

كذلك اختلافهم في قراءة أرجلكم قال رحمه: وقيل: لمَّا كان غَسْلُ الأرجل بصبِّ الماء فهي مَظِنَّةٌ الإسراف، وهو منهيٌّ عنه مذموم فعطفت على الممسوح لا لتُمْسَحَ ولكن ليُنَبِّهَ على وجوب الاقتصاد في صبِّ الماء عليها.

وقوله: {إلى الكَعْبَيْنِ} [المائدة ٦] دالٌ على الغُسل لأنَّ المسح لم يُجْعَل له حدٌّ؛ وقال الشافعي رحمه الله: أراد بالنصب قوماً، وبالجر آخرين؛ يعني أنهما نزلتا من السماء، فأفادت إحداهما وجوب الغسل، وأفادت الأخرى المسح على الخفين؛ ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في القراءتين المختلفتين: «هكذا أنزلت هكذا أنزلت»؛ فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي (٢).

ومما يمتاز به الكتاب اعتماده على كتاب التيسير، فهو شرح القصيد لكنه رجع إلى أصل القصيد وهو كتاب التيسير فأخذ يثبت ماذكره الإمام أبوعمرو الداني.

كذلك مناقشة آراء المعتزلة، وعلى رأسهم شيخ النحاة في عصره الزمخشري ففي قراءة ابن عامر {وكذالك زُيِّنَ لكثيرٍ من المشركين قتلُ أولادَهُم شُركائِهِم} فقد دافع عنها وردَّ قول النحاة كما تقدَّم.


(١) انظر قسم التحقيق من هذه الرسالة ٢/ ٤٢٥.
(٢) انظر قسم التحقيق من هذه الرسالة ٢/ ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>