للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا) (١)، إشارة إلى نسخه من قبل رؤيته.

هذا، ولا يجوز حمل الحديث على ظاهره بأن يراد بالأذانين حقيقتهما؛ لأن الصلاة مفروضة بين أذاني وقتين، والحديث ناطق بالتخيير لقوله عليه الصلاة والسلام في الثالثة: (لمن شاء)، وأيضًا لا فائدة معتدًا بها في هذا الحكم؛ لأنه قد علم بالضرورة فرضية الصلوات في الأوقات الخمس، وقال بعضهم: لا مانع من حمله على ظاهره؛ لأن تقديره: بين كل أذانين صلاة نافلة مع المفروضة.

وقيل: المراد بقوله: (صلاة) وقت الصلاة، والمقصود ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار وقت صلاة، كما مر في الفصل الثاني من (باب الأذان) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: (واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل والشارب) الحديث، والبخاري ترجم الباب بقوله: (باب كم بين الأذان والإقامة)، ثم أورد هذا الحديث، وقيل: يحتمل أن يكون المراد الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة؛ لأن منتظر الصلاة في الصلاة.

وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه يمكن أن يتوهم متوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز، كذا ذكر في (فتح الباري) (٢).

وهذه توجيهات ومحتملات بعيدة، والصواب أن المراد بيان أن مع كل فريضة نفلًا، وينبغي أن يصلي بينهما نافلة لشرف الوقت وكثرة الثواب، وأما الإشكال بالمغرب


(١) انظر: "مسند عبد بن حميد" (٨٠٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>