للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٣٣٣ - [١] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٤٧، م: ٦٩٠].

ــ

والإتمام، فأخذا لأنفسهما بالشدة، ورجح هذا الوجه جماعة، منهم القرطبي، ويؤيده ما روى البيهقي من طريق عروة بن الزبير حديثًا أنه قال: رأيت عائشة -رضي اللَّه عنها- تصلي في السفر أربعًا، فقلت: يا أم المؤمنين! هلا صليت ركعتين، قالت: يا ابن أختي لا يشق علي.

وبالجملة المسألة مختلف فيها بأن القصر واجب أو رخصة، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه اللَّه أن القصر واجب سواء كان فيه مشقة أو لا، وسائرًا كان أو نازلًا أو آمنًا، ويكون سفر طاعة أو معصية، ووافقه في الأخير الثوري؛ وهكذا حكم سائر الرخص.

الفصل الأول

١٣٣٣ - [١] (أنس) قوله: (صلى الظهر) أي: في اليوم الذي أراد الخروج إلى مكة لحجة الوداع، وصلى العصر في ذلك اليوم بذي الحليفة -بضم الحاء المهملة وفتح اللام-: موضع على خمسة أو ستة أميال من المدينة، ميقات أهل المدينة والشام.

وقوله: (ركعتين (١)) مفعول (صلى)، فعلم أن المسافر يقصر.


(١) لأَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ. اعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ إِلَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ بُنْيَانَ الْبَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>