(الردة) والارتداد: الرجوع، وغلب في الرجوع عن الإسلام، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ باللَّه- عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَت عنه إلا أن العرضَ على ما قالوا غيرُ واجب، لأن الدعوة بلغته، ويستحبُّ حبسُه ثلاثةَ أيام إن أسلمَ وإلا قُتِلَ، وقيل: إن استمهل يمهل. وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولنا قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ٥] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه)، كذا في (الهداية)(١).
(والسعاة): جمع ساعٍ كقُضَاة وقاضٍ، وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا كقُطَّاع الطريق، أخذًا من قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} الآية [المائدة: ٣٣].
الفصل الأول
٣٥٣٣ - [١](عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زِندِيق، وهو في الأصل يقال