للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٥٢٣].

* * *

[٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٥٣٣ - [١] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنادِقَةٍ،

ــ

[٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد]

(الردة) والارتداد: الرجوع، وغلب في الرجوع عن الإسلام، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ باللَّه- عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَت عنه إلا أن العرضَ على ما قالوا غيرُ واجب، لأن الدعوة بلغته، ويستحبُّ حبسُه ثلاثةَ أيام إن أسلمَ وإلا قُتِلَ، وقيل: إن استمهل يمهل. وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولنا قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه)، كذا في (الهداية) (١).

(والسعاة): جمع ساعٍ كقُضَاة وقاضٍ، وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا كقُطَّاع الطريق، أخذًا من قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} الآية [المائدة: ٣٣].

الفصل الأول

٣٥٣٣ - [١] (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زِندِيق، وهو في الأصل يقال


(١) "الهداية" (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>