للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٤٧٧ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ". قَالَ: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٤٧٣، م: ١٩٧٦].

ــ

رجب، ووجه ذلك أنهم رأوا النهي مخصوصًا بصنيع الجاهلية، وأنهم كانوا يذبحونها لآلهتهم، فأما المسلم الذي يذبحه للَّه تعالى فهو في سعة من أمره.

قلت: ويدل على ذلك حديث نبيشة رواه أبو داود (١)، قال: قال رجل: يا رسول اللَّه إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: (اذبحوا للَّه في أي شهر كان)، وإن ادعى الضعف في إسناد حديث مخنف؛ فلا سبيل له إلى ادعاء ذلك في حديث نبيشة، فإن رجاله مرضيون، انتهى.

الفصل الأول

١٤٧٧ - [١] (أبو هريرة) قوله: (لا فرع ولا عتيرة) (٢) وفي رواية أخرى عند البيهقي: "من شاء عتر ومن شاء لم يعتر"، كذا في شرح الشيخ، وفي (القاموس) (٣): الفرع بالتحريك: أول ولد تنتجه الناقة أو الغنم، كانوا يذبحونه لآلهتهم، أو كانوا إذا تمت إبلُ واحد مئةً قَدَّمَ بَكْرَهُ فنحره لصنمه، وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ، وجمعه فُرُع بضمتين.


(١) "سنن أبي داود" (٢٨٣٢).
(٢) هما مُسْتَحَبَّانِ عند الشَّافِعِيّ، وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ مَنْسُوخٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، كذا في "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٩٠).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>