للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٠١٥ - [٨] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٢٥].

* * *

[١٧ - باب]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٠١٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: . . . . .

ــ

المراد بالأهل المُعْمَر له والمُرْقَب له، وفي (الهداية) (١): أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه كالعمرى، وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى، وذكر حديثًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز العمرى ورد الرقبى، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

٣٠١٥ - [٨] (جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا في الفصل الثاني.

١٧ - باب في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا

الفصل الأول

٣٠١٦ - [١] (أبو هريرة) قوله: . . . . .


(١) "الهداية" (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>