٣٦١٦ - [٣](السائب بن يزيد) قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم: الإمارة، أي: في زمان إمارته، و (أردية) جمع رداء.
وقوله:(إذا عتوا) أي: جاوزوا الحد في الفسق وشرب الخمر والإدمان عليه.
الفصل الثاني
٣٦١٧ - [٤](جابر) قوله: (فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قالوا: هذا وارد على سبيل التهديد دون الأمر بالقتل، أو كان بطريق السياسة، أو أراد بالقتل الضرب الشديد، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحلُّ دمُ امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ)، وهذا بعيد لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معين بالجلد، فكيف بالقتل؟
وقوله:(ولم يقتله) فعلم من هذا أن قوله: (فاقتلوه) كان على سبيل التهديد أو