للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١٦ - [٣] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٦٧٧٩].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٦١٧ - [٤] عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ (١) شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٤٤٤].

ــ

٣٦١٦ - [٣] (السائب بن يزيد) قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون الميم: الإمارة، أي: في زمان إمارته، و (أردية) جمع رداء.

وقوله: (إذا عتوا) أي: جاوزوا الحد في الفسق وشرب الخمر والإدمان عليه.

الفصل الثاني

٣٦١٧ - [٤] (جابر) قوله: (فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قالوا: هذا وارد على سبيل التهديد دون الأمر بالقتل، أو كان بطريق السياسة، أو أراد بالقتل الضرب الشديد، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحلُّ دمُ امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ)، وهذا بعيد لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معين بالجلد، فكيف بالقتل؟

وقوله: (ولم يقتله) فعلم من هذا أن قوله: (فاقتلوه) كان على سبيل التهديد أو


(١) في نسخة: "إن من".

<<  <  ج: ص:  >  >>