أنواعه من ماء السماء والأرض مما ينبع منها أو لا كالبحر، والراكد والجاري، والقليل والكثير، والمستعمل وغيره، وسؤر الحيوانات وغيره، وماء الحياض والشمس وغيرها مما ذكر في الباب، والضابط في جواز الوضوء أن يكون ماءً مطلقًا طاهرًا غير متغير أوصافه، والمراد بالمطلق ما لا يضاف إلى شيء غيره، كماء الباقلاء وماء الحمص وماء الورد مما لا يفارق اسمه الإضافة في وقت، واحترز بذلك عن إضافة مفارقة كماء النهر وماء البحر، فوجود هذه الإضافة كعدمها، والفرق بين الإضافتين أن الأولى لا يصح فيها نفي الماء، وفي الثانية يصح نفيه، أي: بالإطلاق، فتدبر. واللَّه أعلم.
الفصل الأول
٤٧٤ - [١](أبو هريرة) قوله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) الماء الدائم: الساكن الراكد، من دام الشيء: إذا سكن ومكث، فقوله:(الذي لا يجري) صفة كاشفة تؤكد الأولى، وقيل: احترز عن الدائم الذي يجري بعضه في البرك، فكأنه أراد الذي لا يجري بكله، وفي بعض الشروح: قال ابن الأنباري: الدائم من الأضداد يقال للساكن وللدائر، ومنها أصاب الإنسان دُوَام، أي: دُوار، فهو لتخصيص أحد معنيي المشترك، ولا يخلو عن تكلف.
وقوله:(ثم يغتسل فيه) الرواية المشهورة في (يغتسل) الرفع، أي: لا يبل ثم هو يغتسل فيه، أي: يبعد عن العاقل أن يبول في الماء وهو يغتسل فيه، فهو عطف على جملة (لا يبولن)، وقد يروى بالجزم على (يبولن)، فيفهم على التقديرين تنجس الماء