قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا أيضًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي رحمهم اللَّه.
الفصل الثالث
٥٥٥ - [١١](زيد بن أسلم) قوله: (ثم شأنك بأعلاها) مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي: مباحٌ، أو منصوب بإضمار فعل، أي: الزم، كذا قالوا، وأقول: أو يكون الخبر (بأعلاها) أي: متلبس به.