للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. [د: ١٨٣٣، جه: ٢٩٣٩].

٢٦٩١ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقتَّتِ. يَعْنِي: غَيْرَ الْمُطَيَّبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٩٦٢]

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٦٩٢ - [١٥] عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقَرَّ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوبًا يَا نَافِعُ، فَألْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا. فَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٨٢٨].

٢٦٩٣ - [١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: . . . . .

ــ

المصححة.

٢٦٩١ - [١٤] (ابن عمر) قوله: (يدهن) بتشديد الدال، وعند أبي حنيفة: الزيت من الطيب وفي حكمه لأنه أصله، و (المقتت) زيت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيِّبة، والتقتيت: جمع الأفاويه وطبخها.

الفصل الثالث

٢٦٩٢ - [١٥] (نافع) قوله: (وجد القر) بالفتح، أي: البرد.

وقوله: (أن يلبسه المحرم) لعل مذهب ابن عمر اجتناب المخيط مطلقًا، أو فعله احتياطًا، وإلا فالمراد النهي عن لبس الثوب المخيط على وجه يتعارف فيه، وقد صرحوا به.

٢٦٩٣ - [١٦] (عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة) قوله: (ابن مالك) بالتنوين و (ابن بحينة) بدل من (ابن مالك)، أو صفةٌ بعد صفة لـ (عبد اللَّه)؛ لأن بحينة اسم أمه، هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>