للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ: "لَا حَرَجَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٧٢٣].

* الْفَصْلُ الثاني:

٢٦٥٧ - [٣] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ فَقَالَ: "احْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ، وَلَا حَرَجَ". وَجَاءَ (١) آخَرُ، فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: "ارْمِ، وَلَا حَرَجَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٨٨٥].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٦٥٨ - [٤] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

ــ

أي: بعد العصر، ونقل عن المُظهر: أنه إذا أخّر إلى الغروب لزمه دم، وهذا مذهبهم، وعندنا: إن رمى بالليل لم يلزم شيء، وإن أخّر إلى الغد رمى ويلزمه الدم.

الفصل الثاني

٢٦٥٧ - [٣] (علي) قوله: (إني أفضت قبل أن أحلق) هذه الصورة لم تكن مذكورة فيما قبل.

وقوله: (أو قصر) لمَّا خفف عليه في الترتيب زاد في التخفيف والترخيص بالتقصير، يعني: احلق، وإن تُرد أن لا تحلق فذلك أيضًا جائز بأن تقصر.

الفصل الثالث

٢٦٥٨ - [٤] (أسامة) قوله: (عن أسامة بن شريك) بفتح الشين.


(١) في نسخة: "جاءه".

<<  <  ج: ص:  >  >>