للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٨) كتاب الإمارة والقضاء]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٦٦١ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ. . . . . .

ــ

١٨ - كتاب الإمارة والقضاء

(الإمارة) بالكسر من أُمِّرَ: إذا جُعِلَ أميرًا فَعِيل بمعنى المَلِك، والإمرة بكسر الهمزة وسكون الميم اسم منه، وأما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة فبالفتح.

و(القضاء) ممدودًا ويقصر: الحكم، قضى عليه يقضي قَضْيًا وقضاءً وقضيَّةً وهي الاسم أيضًا، كذا في (القاموس) (١). والمراد هنا ما يقلَّدُ شخصٌ من جهة الأمر بالقضاء.

الفصل الأول

٣٦٦١ - [١] (أبو هريرة) قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>