للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ت: ١٥٣١، د: ٣٢٦١، ن: ٣٨٢٨, جه: ٢١٠٥، دي: ٢/ ١٨٥].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٤٢٥ - [٢٠] عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي آتِيهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَن لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ن: ٣٧٨٨، جه: ٢١٠٩].

ــ

على هذا عند أكثر أهل العلم، قال محمد رحمه اللَّه في (موطئه) (١): وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه إذا قال: إن شاء اللَّه ووصله بيمينه فلا شيء عليه، وقال: الاستثناء بعد حين غير جائز، وحكاية الإمام أبي حنيفة في طلب الخليفة ومعاتبته إياه في مخالفة جده ابن عباس في القول بجواز الاستثناء متصلًا، واعتذاره بأنه حينئذ لا يتم لهم البيعة مشهورة، وحد الوصل قيل: بأن لا يشتغل بكلام آخر، وقيل: ما دام في المجلس، وقيل: غير ذلك.

الفصل الثالث

٣٤٢٥ - [٢٠] (أبو الأحوص عوف بن مالك) قوله: (أن آتي الذي هو خير) ليس هو للتفضيل، إذ هو يجيء بمعنى التفضيل ولا بمعناه، قال في (الصراح) (٢): خير:


(١) انظر: "موطأ الإمام مالك مع التعليق الممجد" (٣/ ١٦٧).
(٢) "الصراح" (ص: ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>