وفي بعض الشروح عن الخطابي أنه قال: أهل الحديث لم يرتضوا طرق أسانيد: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ.
هذا، وتأويل الشيخ أن المراد بفضل وضوئها ما سال من أعضائها ليس بشيء، إذ هو منهي عنه في الكل، ولا يحتمله لفظ الحديث من قوله:(وليغترفا) كما اغترف به نفسه، ثم قوله:(إن أحدًا لم يقل بظاهره) محلُّ بحث؛ إذ قد قال به الإمام أحمد ابن حنبل رحمه اللَّه مع ما فيه من التفصيل، والخلاف في مشايخ مذهبه، فجماعة منهم قالوا به تعبدًا وتوقيفًا مع كونه مخالفًا للقياس، وطائفة لم يقولوا، ومنهم من جعل الوضوء والغسل في حكم واحد، وقوم خصوا بالأول، وبعضهم فرقوا بين أن يكون الفضل كثيرًا فجوزوا، أو قليلًا فمنعوا، وبعضهم لم يفرقوا، وكل ذلك مذكور بوجوهه ودلائله بالتفصيل في شرح كتاب (الخرقي)(١) في مذهب أحمد، ما ذكرتُه مخافةَ التطويل، فالحق ما في بعض الشروح أنه قال الخطابي: إنها لم تثبت، ولو ثبتت فهي منسوخة، واللَّه أعلم.
٧ - بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ
المياه جمع ماء، والماء أصله موه أبدلت الواو ألفًا على القياس والهاء همزة بغير القياس بدليل جمعه على مياه وأمواه، وتصغيره على مويه، وإنما جمعه إشارة إلى