الأجر مرتين) مرة بأداء الفرض بالتيمم للعذر، ومرة بصلاة النفل بالوضوء عند زوال العذر، أو على ظن أن القدرة على الماء في الوقت توجب الإعادة، فإن الفرض قد سقط، والقدرة على الماء بعد أداء الصلاة لا يوجب الإعادة، ويحتمل أن يكون الحكم إذ ذاك كذلك، واللَّه أعلم. وأما عند الشافعي رحمه اللَّه فيجوز تكرار الفرض على معنى أن ينوي الفرض في المرتين وإن كان المؤدى فرضًا هو الأول، هكذا مذهبهم.
الفصل الثالث
٥٣٥ - [١٠](أبو جهيم بن الحارث بن الصمة) قوله: (من نحو بئر جمل) أي: من جانب الموضع الذي يعرف به بئر جمل بالإضافة بفتح الجيم والميم موضع معروف بالمدينة.
وقوله:(فلقيه رجل) وهو أبو الجهيم الراوي بيّنه الشافعي في رواية هذا الحديث من طريق الأعرج، كذا في بعض الشروح، والحديث المذكور في الفصل الأول من روايته قال فيه: مررت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يبول فسلمت عليه، الحديث، والظاهر أن