للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٥٥٧ - [١] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ،

ــ

الفصل الأول

٥٥٧ - [١] (عائشة) قوله: (إني امرأة أستحاض) على لفظ المجهول، أي: دائم الاستحاضة، والقياس على ما قال أهل العربية أن يقال: تستحاض، لكنه قد ينظر إلى المعنى عرف ذلك في:

أنا الذي سمتني أمي حيدره

وقوله: (إنما ذلك عرق) أي: دم عرق، ويناسبه قوله: (وليس بحيض)، أو المراد المحل الذي يخرج منه الدم عرق لا رحم، قال الفقهاء: ما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو على عادة وجاوز الأكثر، أو استمر دمها، أو ما رأته حامل فهو استحاضة، فإن كانت مبتدأة فحيضها أكثر المدة، وإن كانت معتادة فعادتها، وما زاد فهو استحاضة، وهذا معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإذا أقبلت حيضتك) بكسر الحاء وفتحها، أي: أيام عادتك إن كانت معتادة، والظاهر أن هذه المرأة السائلة كانت معتادة، أو أيام أكثر الحيض إن كانت مبتدأة، هذا عندنا، وعند الباقين يعمل بالتمييز في المبتدأة إن كان دمًا أسود يحكم بأنه من الحيض كما جاء في الحديث الآتي عن عروة: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف)، الحديث، وعندنا لا يعمل بالتمييز لخفائه، وإن تعارضت العادة والتمييز فعند جمهور الشافعية يعتبر التمييز،

<<  <  ج: ص:  >  >>