في هذا الباب على مذهب الشافعي، ولعل هذا هو مراد إمامنا الأعظم بقوله: إن ما عدا الخمر حرام لعلة الإسكار، لكن أصحابنا يصرحون بخلاف ذلك، ومرّ الكلام فيه في (باب حد شرب الخمر)، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
٤٢٩٣ - [٨](عبد اللَّه بن أبي أوفى) قوله: (قال: لا) يعني: إنما ذكرت الأخضر لأجل العادة؛ لأن أكثر ما يجعلون الخمور فيها وإلا فالأخضر وغيره سواء، وهذا الحديث في حكم ما مرّ من حديث ابن عمر: أنه نهى عن الدباء والحنتم. . . إلخ، وقد عرف أنه منسوخ فهذا أيضًا كذلك.
٥ - باب تغطية الأواني
وفي بعض النسخ:(وغيرها)، وهو عطف على (تغطية)، والضمير لها، أي: هذا الباب في ذكر الأحاديث الواردة في تغطية الأواني في الليل وغيرها كإغلاق الأبواب وإطفاء المصابيح وغير ذلك.