للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٤٢٩٣ - [٨] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: "لَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٥٩٦].

* * *

[٥ - باب تغطية الأواني وغيرها]

ــ

في هذا الباب على مذهب الشافعي، ولعل هذا هو مراد إمامنا الأعظم بقوله: إن ما عدا الخمر حرام لعلة الإسكار، لكن أصحابنا يصرحون بخلاف ذلك، ومرّ الكلام فيه في (باب حد شرب الخمر)، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

٤٢٩٣ - [٨] (عبد اللَّه بن أبي أوفى) قوله: (قال: لا) يعني: إنما ذكرت الأخضر لأجل العادة؛ لأن أكثر ما يجعلون الخمور فيها وإلا فالأخضر وغيره سواء، وهذا الحديث في حكم ما مرّ من حديث ابن عمر: أنه نهى عن الدباء والحنتم. . . إلخ، وقد عرف أنه منسوخ فهذا أيضًا كذلك.

٥ - باب تغطية الأواني

وفي بعض النسخ: (وغيرها)، وهو عطف على (تغطية)، والضمير لها، أي: هذا الباب في ذكر الأحاديث الواردة في تغطية الأواني في الليل وغيرها كإغلاق الأبواب وإطفاء المصابيح وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>