* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٨٨٧ - [٥] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا. [مسند الشافعي: ١/ ١٤٨].
٢٨٨٨ - [٦] وَرُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا.
٢٨٨٩ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: . . . . .
ــ
الفصل الثاني
٢٨٨٧ - [٥] (سعيد بن المسيب) قوله: (لا يغلق الرهن الرهن (١)) لا يغلق بفتح الياء واللام، أي: لا يَمنع، والرهن الأول بمعنى المصدر، والثاني: بمعنى المرهون.
وقوله: (له غنمه) أي: زيادته، (وعليه كرمه) أي: هلاكه، أي: ما يحصل من المرهون زوائد تكون للراهن، وإذا هلك في يد المرتهن لا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن.
٢٨٨٨ - [٦] قوله: (وروي) بلفظ المجهول أو المعلوم.
وقوله: (أو مثل معناه) والظاهر أن يكون: أو نحوه، والضمير في (عنه) لسعيد ابن المسيب، وهو حالٌ عنه، أي: مرويًا عن سعيد بن المسيب.
٢٨٨٩ - [٧] (ابن عمر) قوله: . . . . .
(١) قال القاري: وَكَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الرَّاهِنَ إِذَا لَمْ يَرُدَّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَأَبْطَلَهُ الإِسْلَامُ. انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute