للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: ١٢ - ١٣]. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٢/ ٢٧٨، ت: ٢١١٧، د: ٢٨٦٧، جه: ٢٧٠٤].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٠٧٦ - [٧] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٢٧٣٤].

ــ

أو ينقص بعضها أو أن يوصي لغير أهلها كذا قال الطيبي (١)، ونحو ذلك مما يلزم منه الضرر.

وقوله تعالى: ({مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا}) بلفظ المجهول، وهو آخر الكلمات الثلاث بقرينة قوله تعالى إلى قوله: ({وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ})، فإنه لو كان إحدى الأوليين لم يحتج إلى ذكر قوله: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: ١٢ - ١٣] فافهم.

وقوله: ({أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ})، قال البيضاوي (٢): أي: غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، والإقرار بدين لا يلزمه، فتدبر.

الفصل الثالث

٣٠٧٦ - [٧] (جابر) قوله: (وسنة) عطف تفسيري.

وقوله: (ومات مغفورًا) إتمام بما هو المقصد.


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢١٤).
(٢) "تفسير البيضاوي" (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>