للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٠ - [٦] وَعَنْ مَيْمُونَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي فِي مِرْطٍ، بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٧٩، م: ٥١٣].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٥٥١ - [٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ". . . . .

ــ

٥٥٠ - [٦] (ميمونة) قوله: (يصلي في مرط) المرط بكسر الميم: كساء من صوف أو خز.

الفصل الثاني

٥٥١ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (من أتى حائضًا) أي: مستحلًا وهو عالم بكونها حائضًا وبحرمة الوطء حالة الحيض وعامد ومختار كما بيّنًا، والإتيان بمعنى المجيء، والمجيء للمرأة يكون للجماع، وللكاهن للسؤال، فليس الإتيان ههنا مستعملًا بالاشتراك في الجماع والمجيء كما قيل، فافهم. ثم إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو محمول على كفران النعمة، وفيه تغليظ وتشديد لا يخفى.

هذا وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في شرحه: الكفر ههنا بالنسبة إلى الحليلة، أو لأنه محمول على كفر النعمة بشهرة الخلاف في ذلك، فلم يوجد إجماع على تحريمه فضلًا عن علمه بالضرورة، وما كان كذلك لا يقول أحد بأن استحلاله كفر على أن الحديث ضعيف كما يأتي، انتهى. وعلى هذا فإتيان الأجنبية في دبرها يكون أشد شناعة ونكيرًا، وأما إتيان الذكران فأشد وأشد.

وقوله: (بما أنزل على محمد) وهو القرآن لتحريمه الوطء حالة الحيض والإتيان

<<  <  ج: ص:  >  >>