للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَا حَائِضٌ، ثمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٩٧، م: ٣٠١].

٥٤٩ - [٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَاوِلينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجدِ". فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٩٨].

ــ

وقوله: (ثم يقرأ القرآن) يحتمل التراخي في الزمان وفي الرتبة، وهذا أظهر.

٥٤٩ - [٥] (وعنها) قوله: (ناوليني الخمرة) الخمرة بالضم وسكون الميم هي السجادة من حصير أو خوص بقدر ما يضع الساجد وجهه، وفي (القاموس) (١): حصيرة صغيرة من السعف والورس، انتهى. واشتقاقه من الخمر بمعنى التعلقة والتغطية.

وقوله: (من المسجد) متعلق بـ (ناوليني) وهو الظاهر، والمراد مدي يدك وأنت خارجة فتناوليها منه ثم ناوليني إياها، أو ادخلي المسجد فخذيها من غير مكث، وهذا جائز عند الشافعية، يدل على ذلك كلام الشيخ ابن حجر، أو متعلق بـ (قال) لكنه بعيد، وفي بعض الشروح أن السابق إلى الفهم من العبارة أن يتعلق بـ (ناوليني)، ولكن الصواب أن يتعلق بـ (قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) لما روى أبو هريرة: بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد فقال: (يا عائشة! ناوليني الثوب)، فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)، رواه مسلم (٢).

وأقول: لعل هذه قضية أخرى فلا شاهد فيه، ومما يدل على تعلقه بـ (ناوليني) ترجمة الترمذي إياه بـ (باب الحائض تتناول الشيء من المسجد)، وإيراده هذا الحديث ثم قوله: لا نعلم بين العلماء اختلافًا في أنه لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٦١).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>