للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٠ - [١٩] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وللتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ [د: ٩٠، ت: ٣٥٧].

١٠٧١ - [٢٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: ٣/ ٣٥٧].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٠٧٢ - [٢١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ. . . . .

ــ

١٠٧٠ - [١٩] (ثوبان) قوله: (في قعر) أي: جوفه.

وقوله: (وهو حقن) بفتح المهملة وكسر القاف، أي: حابس بوله مع شدته، وفي رواية: وهو حاقن، وحقنه يحقنه: حبسه، واحتقن المريض: احتبس بوله، ولعل المراد ههنا ما يعم حبس الغائط، أو هو من باب الاكتفاء.

١٠٧١ - [٢٠] (جابر) قوله: (لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره) يحمل هذا على ما إذا لم يحضر الطعام ولا قرب حضوره، أو المراد إخراجها عن الوقت، وقيل: النهي في الحقيقة وارد على إحضار الطعام، فافهم.

الفصل الثالث

١٠٧٢ - [٢١] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (لقد رأيتنا) الرؤية ههنا بمعنى العلم، ولذا اتحد ضمير الفاعل والمفعول وإن كانا مختلفين بالإفراد والجمع، و (ما يتخلف)

<<  <  ج: ص:  >  >>