٣٢٠٢ - [١](سهل بن سعد) قوله: (فقامت) أي: تلك المرأةُ، يعني ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ساكت، و (تصدقها) من الإصداق، أي: تجعلُه صَداقًا لها.
وقوله:(ولو كان خاتمًا من حديد) قال أصحابنا: مثل هذا محمول على المعجَّل، فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول، فلا دليل فيه على أن المهر لا تقدير فيه، بل يجوز أيُّ شيءٍ كان وإن قلَّ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا مهرَ أقلُّ من عشرة دراهمَ)، كذا في (الهداية)(١)، رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهم-، كذا في شروحه.
وقوله:(بما معك من القرآن) ظاهره أن الباء للمقابلة كما هو مذهب الأئمة، وقالت الحنفية: الواجب فيه مهر المثل كما في صورة عدم التسمية، وقالوا: الباء ليست