للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها]

ــ

نسخ، أو تغليظ وتشديد، وحمله أحمد على ظاهره، واللَّه أعلم، وليس في هذا الباب الفصل الثالث.

[٦ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها]

قال في (القاموس) (١): الخمر: ما أسكَرَ من عصير العنب، أو عام، كالخمرة، وقد يذكَّر، والعموم أصح، لأنها حُرِّمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر، [سميت خمرًا] لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي: تخالطه، هذه عبارته.

اعلم أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من ماء العنب أو التمر أو غيرهما من الأشياء الخمسة التي عدها عمر -رضي اللَّه عنه- وخطب بها، وقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، بل قالوا: ليس منحصرًا في هذه الأشياء الخمسة أيضًا، كما أشار -رضي اللَّه عنه- في آخر حديثه المذكور بقوله: والخمر ما خامر العقل، وهذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير السلف والخلف، قالوا: كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، وما أسكرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ، ونطق بهذا أحاديث في الصحاح والسنن، والأحاديث في ذلك كثيرة، وقالوا: قد صنف في ذلك الإمام أحمد كتابا كبيرًا وافيًا بالمقصود، ولَعَمري إن هذا مع كونه موافقًا للأحاديث هو الأصلح والأنسب بزجر الناس وردعهم عن المفاسد والاجتناب عن ارتكاب هذه النجسة الخبيثة التي هي أم الخبائث، وليس هذا قياسًا في اللغة بأن أطلقوا اسم الخمر على غيرها من المسكرات بجامع مخامرة


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>