للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٤١٢٣ - [٢٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، د: ٣٨٤٢].

٤١٢٤ - [٢٢] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [دي: ٢/ ١٤٩].

٤١٢٥ - [٢٢] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: ٣٧٩٧].

٤١٢٦ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. رَوَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: . . . . .

ــ

الفصل الثاني

٤١٢٣، ٤١٢٤ - [٢٠، ٢١] (أبو هريرة) قوله: (فلا تقربوه) ظاهره في الاجتناب عنه من كل وجه، فلا يجوز أكله ولا بيعه ولا الاستصباح به، لكنهم اختلفوا في ذلك فتفيد القرب من جهة الأكل فقط، واللَّه أعلم.

٤١٢٥ - [٢٢] (سفينة) قوله: (لحم حبارى) طائر معروف، يقال: هو أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة، ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة ومنابتها مسيرة أيام، ومنه حديث: (إن الحبارى لتموت هزلًا بذنب بني آدم)، يعني: يحبس القطر بشؤم ذنوبهم (١).

٤١٢٦ - [٢٣] (ابن عمر) قوله: (عن أكل الجلالة) هي بفتح الجيم وتشديد


(١) انظر: "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>