للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٢٤٠].

٤١٢٢ - [١٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةٍ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٠١٩، م: ٢٢٤١].

ــ

ودفع شره.

٤١٢٢ - [١٩] (وعنه) قوله: (قرصت) في (القاموس) (١): القَرْصُ: أخذك لحم الإنسان بأصبعك حتى تُؤلمه، ولسع البراغيث.

وقوله: (فأمر بقرية النمل فأحرقت) أي: أمر بإحراق قرية النمل، والمراد بقريتها المكان التي كانت فيها النمل.

وقوله: (أن قرصتك) بفتح الهمزة، واللام مقدرة قبلها، أي: لأجل قرصة نملة إياك أحرقت ما سواها من النمل، وهي أمة مسبحة للَّه، وهذا عتاب من اللَّه عليه، وقالوا: هذا محمول على أنه كان في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وإحراقها بالنار، والعتاب إنما هو في الزيادة على نملة واحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار، وكذلك حكم القمل وغيره، وفي (مطالب المؤمنين) عن محمد بن مسلمة في قتل النملة قال: فإن آذاك فاقتله وإلا فلا، وأكره إيقاعه في الماء، ولا يحرق بيوت النمل لنملة واحدة، كذا في (جوامع الفقه)، وقال أبو بكر: إن آذاك فاقتلها وإن لم يؤذك فلا تقتلها، قال الفقيه: وبه نأخذ.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>