للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٠٣٩ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا".

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، فَإِذا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ،

ــ

ذكره، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله، كذا في (فتح الباري) (١).

الفصل الأول

١٠٣٩ - [١] (ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-) قوله: (لا يتحرى أحدكم) تحرى يجيء بمعنى قصد، وبمعنى قصد الأحرى والأولى، والمعنى الأول هنا أظهر، وتوجيه الثاني أنه لما قصد الصلاة فيه فكأنه ظن أنه الأحرى لها، وقد فهم مما ذكرنا في بيان مذهب الشافعي له معنى، فافهم.

وقوله: (فيصلي) جوابًا للنفي لكونه بمعنى النهي، وقال الكرماني (٢): ويجوز فيه الرفع، أي: فهو يصلي.

وقوله: (حاجب الشمس) في (القاموس) (٣): الحاجب من الشمس: ناحية منها.

وقوله: (فدعوا الصلاة) عام يشمل الصلوات، وقيد الشافعية بالتي لا سبب لها.

وقوله: (حتى تبرز) أي: كلها.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٦٣).
(٢) "شرح الكرماني" (٤/ ٢٢٣).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>