للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٤٧].

* * *

[٦ - باب مخالطة الجنب وما يباح له]

ــ

وقوله: (رواه أبو داود) برواية أيوب بن جابر، وهو ضعيف على ما ذكره الذهبي وغيره، كذا في بعض الحواشي المعلمة بعلامة (ع)، وفي (الكاشف) (١) للذهبي: أيوب ابن جابر اليمامي ضعيف، وفي (التهذيب) (٢): أيوب بن جابر أبو سليمان الكوفي، أخو محمد بن جابر، قال أحمد رحمه اللَّه: يشبه حديثه حديث أهل الصدق، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وسائر أحاديثه متقاربة.

٦ - بَابُ مُخَالطَة الْجُنُب وَمَا يُبَاحُ لَهُ

في (المشارق) (٣): الجنابة معلومة، وأصلها البعد؛ لأنه لا يقرب مواضع الصلاة ويجتنبها حتى يتطهر، وقيل: لمجانبة الناس حتى يغتسل، ورجل جُنُبٌ ورجال جنب، وقيل: أجناب، وامرأة جنب، قال اللَّه تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] يقال: أجنب الرجل وجَنُبَ واستجنب، فهو جنب بضمتين، والمخالطة: الممازجة، خلطه: مزجه، وخالطه مخالطة وخِلاطًا: مازجه، والمراد بالمخالطة هي المجالسة والمكالمة والمصافحة والمواكلة والمشاربة، وكل هذه جائز مع الجنب وارد في الأحاديث، وبعض منها وارد في الباب.


(١) "الكاشف" (١/ ٩٣).
(٢) "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٤٩).
(٣) "مشارق الأنوار" (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>