للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٠٤٦ - [٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٩١١، جه: ٢٧٣١].

٣٠٤٧ - [٧] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ. [ت: ٢١٠٨].

٣٠٤٨ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٢١٠٩، جه: ٢٧٣٥].

٣٠٤٩ - [٩] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونها أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٩٥].

٣٠٥٠ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. . . . .

ــ

الفصل الثاني

٣٠٤٦، ٣٠٤٧ - [٦، ٧] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى، فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه، والمجوسي منهما وبالعكس.

٣٠٤٨ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه اللَّه: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وقال مالك رحمه اللَّه: القتل خطأً لا يمنع.

٣٠٤٩ - [٩] (بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي: قدامها، والمراد أنه تحجب الأم الجدة.

٣٠٥٠ - [١٠] (جابر) قوله: (إذا استهلّ الصبي صلي عليه) المشهور أن الاستهلال رفع الصوت، والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>