للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٩٧٨ - [١] عَن مُعَاوِيَة بْن الْحَكَمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقلت: . . . . .

ــ

بعمله بيد واحدة لو عمله باليدين لم تفسد مثل حل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها.

وقيل: لو كان بحال لو رآه إنسان من بعيد يتيقن أنه ليس في الصلاة فهو كثير، وإن كان يشك أنه فيها أو لم يشك فهو قليل، وهو اختيار العامة، كذا قال الشيخ ابن الهمام (١)، قيل: يفوض إلى رأى المصلي إن استكثره تفسد وإلا لا، والمختار عند البعض أن الثلاث المتواليات كثير وما دونه قليل، كذا قال الشُّمُنِّي، وقال أيضًا نقلًا عن (الخلاصة): لو أمّ رجل رجلًا فجاء ثالث ودخل في صلاتهما، فتقدم الإمام حتى جاوز موضع سجوده، إن تقدم بقدر ما يكون بين الصف الأول والإمام لا تفسد، ولو مشى في صلاته إن كان قدر صف واحد لا تفسد، وإن كان قدر صفين بدفعة واحدة تفسد، ولو مشى إلى صف ووقف، ثم إلى صف آخر ووقف، ثم وثم لا تفسد صلاته، وفي (الظهيرية): والمختار أنه إذا كثر فسدت، وفي (حاشية الشُّمُنِّي): لو دخلت الشمس وآذاه الحر إن تحول إلى جانب الظل بقدر خطوتين لا تفسد.

الفصل الأول

٩٧٨ - [١] (معاوية بن الحكم) قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) أي: نظروا إليّ حديدًا زَجْرًا وتشديدًا كما يرمى بالسهم.

وقوله: (فقلت) أي: في نفسي، وهو الظاهر، وإن كان ظاهر الخطاب في قوله:


(١) "شرح فتح القدير" (١/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>