للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٦٤٦ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٢٦، م: ١٣٠١].

٢٦٤٧ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: إِنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٣٠، م: ١٣٢٦].

ــ

حرام عليهن، وقال النووي (١): يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين، انتهى.

ووجه أفضلية الحلق: أن المقصر مبقٍ على نفسه الزينةَ من الشعر، والحاج مأمور بترك الزينة، ولأنه أدل على التذلل والانكسار للَّه تعالى، وأدنى التقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة، ويكفي في الحلق عندنا حلق ربع الرأس اعتبارًا بالمسح، وحلق الكل أولى للسنة، ولم يثبت الحلق منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير الحج والعمرة، وفي حلق سائر شعور البدن كلام مذكور في موضعه، ولا كلام في أصل الجواز.

الفصل الأول

٢٦٤٦ - [١] (ابن عمر) قوله: (وأناس من أصحابه) لإدراك شرف متابعته وفضيلةِ الحلق التي بيَّنها بالدعاء للمحلقين مرات، (وقصر بعضهم) أخذًا بالرخصة بعد دعائه للمقصرين في المرة الآخرة بالتماسهم.

٢٦٤٧ - [٢] (ابن عباس) قوله: (إني قصرت من رأس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وجاء في رواية: (أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قصَّر عن رأسه)، (بمشقص) وهو كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل، أو سهم فيه ذلك، وقيل: المراد به الجلم بالجيم بفتحتين، وهو


(١) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>