٣٥٩٢ - [٣](أبو هريرة) قوله: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة) هذا الحديث يدل على قطع اليد في أقلَّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضلًا عن عشرة دراهم، فيشكل على الأئمة كلهم، فأجابوا بأن المراد بيضة الحديد، وقد يبلغ قيمة ما ذكرنا من النصاب، قال التُّورِبِشْتِي (١): ليس الأمر على ما توهَّم القائل، وآخِرُ الحديث ينقضُ عليه ذلك، وهو قوله:(يسرق الحبل) انتهى، يعني أن قيمة الحبل لا يبلغ ذلك قطعًا، فقيل: المراد حبل السفينة، وقيل: كان القطع في القليل في الابتداء، ثم نسخ ذلك، وقيل: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشار بذلك إلى عادة الولاة والسلاطين، وأنهم قد يفعلون ذلك سياسةً لا حدًّا شرعيًّا، هذا والأظهر أنه أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء القليل مثل البيضة والحبل، حتى يعتاد السرقة فيفضي إلى أخذ ما تقطع فيه اليد، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
٣٥٩٣ - [٤](رافع بن خديج) قوله: (لا قطع في ثمر) الثمر محركة: حمل