للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا كَثَرٍ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: ٣١٠٤، ت: ١٤٤٩، د: ٣٤٨٨، ن: ٤٩٦، دي: ٢/ ١٧٤، جه: ٢٥٩٣].

ــ

الشجر، ويغلب على ثمر النخل، ولا حاجة هنا إلى حمله عليه لأن الحكم عام، فما دام على الشجرة فهو ثمر، وإذا قُطِع فهو رُطَب كصُرَد، وهو ينضج البسر والبسرية قبل الإرطاب، فإذا جفّ فهو تمر، وقيل: إذا كنزه، ويقال: تمَّرَ الرُّطَبُ تتميرًا وأتمر: إذا صار في حد التمر.

وقوله: (ولا كثر) بالثاء المثلثة بفتحتين: جُمَّار النخل بضم الجيم وتشديد الميم: شحمه الذي في وسطه و [هو] يؤكل، وهو شيء أبيض لبن يخرج من رأس النخل، وقيل: الطلعُ أوَّلَ ما يبدو، وهو أيضًا يؤكل، ويؤيده ما قال في (القاموس) (١): أكثرَ النخلُ: أَطْلَعَ، وقال التُّورِبِشْتِي (٢): الأول أصح.

واعلم أنه لا قطع في الثمر على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز، وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي، وعند أحمد في رواية إذا كان في بستان محفوظ، أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابًا فإن عليه القطع.

وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرَّطْبة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا قطعَ فِي ثمَرٍ ولا كَثَرٍ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا قطعَ فِي الطعام)، والمراد -واللَّه أعلم- ما يتسارعُ إليه الفسادُ كالمهيَّأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعًا.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٤٣٦).
(٢) "كتاب الميسر" (٣/ ٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>