للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٣٣٨ - [٢] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٣/ ٦٢، د: ٢١٥٧، دي: ٢/ ١٧٠].

٣٣٣٩ - [٣] وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْم حُنَيْنٍ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. . . . .

ــ

وحاصله: أنه إذا وطئها، ثم جاءت بولد لزمان يحتمل فيه أن يكون من الواطئ ومن زوجها لستة أشهر، فإن كان من زوجها فإن أقرّ بالنسب يكون مورثًا ولد الغير، وهو لا يحل، وإن كان من الواطئ فإن لم يقرَّ به يبقى غلامًا، ويلزمه منه استخدام الولد وقطع النسب، وهو أيضًا لا يحل، فيجب عليه أن لا يطأها حذرًا عن لزوم أحد المحظورين اللازم من اختلاط الماء، فيجب الاستبراء ليتحقق الحال.

الفصل الثاني

٣٣٣٨ - [٢] (أبو سعيد الخدري) قوله: (حتى تحيض حيضة) اقتصار على أحد الصورتين على اعتبار الأغلب، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها فاستبراؤها يحصل بالشهر، ودلّ الحديث على أن بالسبي يرتفع النكاح الأول، وظاهره مطلق، أي: سواء كان معها الزوج أو لا، وإليه ذهب مالك والشافعي، وعندنا إذا سبيا معًا فهما على نكاحهما.

٣٣٣٩ - [٣] (رويفع بن ثابت الأنصارى) قوله: (عن رويفع) بضم الراء تصغير رافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>