للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٦٣، م: ١٥٠٤].

٣١٩٩ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ؟ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ " فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَوْ رَاجَعْتِيهِ" فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا أَشْفَعُ" قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٢٨٣].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٢٠٠ - [٣] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكيْنِ لَهَا زَوْجٌ،

ــ

وقوله: (ولو كان) أي: زوجها (حرًا لم يخيرها) هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة للأمة الخيار بعد العتق وإن كان زوجها حرًا، فعنده علة الخيار للامتناع عن زيادة الملك، فإن الحرة يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات وعلى الأمة تطليقتين، وعندهم العلة دفع العار بكونها فراشًا للعبد، ولعل هذه الزيادة في الحديث -أعني قوله: (ولو كان حرًا لم يخيرها) - لم تثبت عند أبي حنيفة، أو هو قول الراوي بناء على مذهبه، واللَّه أعلم. ولو أعتقا معًا فلا خيار بالاتفاق، ولو أعتق الزوج فلا خيار سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة.

٣١٩٩ - [٢] (ابن عباس) قوله: (لو راجعتيه) بزيادة الياء للإشباع، و (لو) للتمني، والجزاء محذوف، أي: لكان خيرًا، أو كان أولى ونحوهما.

الفصل الثاني

٣٢٠٠ - [٣] (عائشة) قوله: (أن تعتق مملوكين لها زوج) هكذا في نسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>