(المشكاة)، واستشكل إعراب قوله:(زوج)، فقيل: تقديره: أحدهما زوج للآخر، أو بينهما ازدواج، فالزوج بمعنى الازدواج، وقال الطيبي (١): يجوز أن يكون الضمير في (لها) للجارية المفهومة من قوله: (مملوكين)، وأقول: الزوج يطلق على اثنين كما يطلق على كل واحد فلا إشكال، واللَّه أعلم. وفي أكثر نسخ (المصابيح) و (شرح السنة): (زوجين) على أنه صفة مملوكين، وفي بعض نسخ (المصابيح): (مملوكة لها زوج)، فالضمير للمملوكة.
وقوله:(فسألت) أي: عائشةُ -رضي اللَّه عنها- (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بأيهما تبتدئ في الإعتاق، فأمرها أن تبتدئ بإعتاق الزوج لئلا ينفسخ النكاح إن بدأت بإعتاق الزوجة باختيارها نفسَها.
٣٢٠١ - [٤](عائشة) قوله: (إن قربك) بكسر الراء من باب علم، أي: جامعَك زوجُك، وهو من القربان، وأما من القرب المكاني فيكون من نصر.