للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بالرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسائِيُّ. [د: ٢٢٣٧، ن: ٣٤٤٦].

٣٢٠١ - [٤] وَعَنْهَا: أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَالَ لَهَا: "إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٢٣٦].

* * *

ــ

(المشكاة)، واستشكل إعراب قوله: (زوج)، فقيل: تقديره: أحدهما زوج للآخر، أو بينهما ازدواج، فالزوج بمعنى الازدواج، وقال الطيبي (١): يجوز أن يكون الضمير في (لها) للجارية المفهومة من قوله: (مملوكين)، وأقول: الزوج يطلق على اثنين كما يطلق على كل واحد فلا إشكال، واللَّه أعلم. وفي أكثر نسخ (المصابيح) و (شرح السنة): (زوجين) على أنه صفة مملوكين، وفي بعض نسخ (المصابيح): (مملوكة لها زوج)، فالضمير للمملوكة.

وقوله: (فسألت) أي: عائشةُ -رضي اللَّه عنها- (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بأيهما تبتدئ في الإعتاق، فأمرها أن تبتدئ بإعتاق الزوج لئلا ينفسخ النكاح إن بدأت بإعتاق الزوجة باختيارها نفسَها.

٣٢٠١ - [٤] (عائشة) قوله: (إن قربك) بكسر الراء من باب علم، أي: جامعَك زوجُك، وهو من القربان، وأما من القرب المكاني فيكون من نصر.


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>