للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب ما يحل أكله وما يحرم]

ــ

حملهم على الفتن والحروب، والبهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، أو كل حي لا يُمَيّزُ، كذا في (القاموس) (١).

[٢ - باب ما يحل أكله وما يحرم]

الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥]، فهذه الآية تدل على أنه لم يوجد محرم سوى الأشياء المذكورة، ثم زادت السنة أشياء أخر محرمة، مثل كل ذي ناب وذي مخلب والحمر الأهلية وأمثال ذلك، ثم منها متفق عليها لقطعية الأحاديث الواردة فيها، ومنها ما اختلف فيه الأئمة لاختلاف الأحاديث، ومما نشأ الاختلاف فيهم بسببه قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، وبهذا استدل أصحابنا في تحريم ما سوى السمك من حيوانات الماء.

قال في (الهداية) (٢): وذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى إطلاق جميع ما في البحر، واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان المائي، وعن الشافعي أنه أطلق ذلك كله، لهم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦] من غير فصل، وقوله عليه السلام في البحر: (هو الطهور ماؤه، والحل ميتته) (٣)، ولنا قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٩٩).
(٢) "الهداية" (٤/ ٣٥٣).
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" (٨٣)، والترمذي في "السنن" (٦٩)، والنسائي في "السنن" (٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>