للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣١٤٩ - [١٠] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: "أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ و (١) نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَيَقْرأُ، ثَلَاثَ آيَاتٍ: . . . . .

ــ

الفصل الثاني

٣١٤٩ - [١٠] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (والتشهد في الحاجة) أي: في النكاح وغيره كما يأتي في آخر الحديث من رواية (شرح السنة)، وعند الشافعي رحمه اللَّه الخطبة سنة في أول العقود كلِّها مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها.

وقوله: (أنِ الحمد للَّه) أن مخففة من المثقلة، وإنما سمي حمد اللَّه شهادة لأن الحمد للَّه شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى، كذا قيل، ولا حاجة إليه، فإن الشهادة مذكورة فيه، والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها تبرُّكًا وتيمُّنًا.

وقوله: (ويقرأ ثلاث آيات) عطف على مقدر، أي يقول: الحمد للَّه ويقرأ ثلاث


(١) ثبت "و" في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>