للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي".

٣٠٩٧ - [١٨] وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٥١٠٠، ٦١٤٦].

* * *

[١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات]

ــ

وقوله: (فليتق اللَّه) عطف عليه، وإنما جعل التزوج نصفًا لأن الغالب في إفساد الدين الفرج والبطن.

٣٠٩٧ - [١٨] (عائشة) قوله: (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) حاصله أن أحسن الزوجة أرضى باليسير.

[١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات]

المخطوبة من الخِطبة بالكسر، وهو أن يخاطب الرجل المرأة وأولياءها بتزوُّجه إياها، وأصله من الخطاب بمعنى توجيه الكلام إلى الغير، ومنه الخطبة بالضم لكلام منثور مسجَّع، كذا في (القاموس) (١)، وفاعله الخطيب، وفاعل الخطبة بالكسر الخاطب، والمرأة مخطوبة.

ويجوز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وجوز مالك بإذنها، وروي عنه المنع مطلقًا، ولو بعث امرأة تصفها له لكان


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>