وقوله:(أفلا أعتقها؟ ) ظاهر هذه الرواية أن سؤاله عن الإعتاق بسبب اللطمة عذر لهذا التقصير، وليس فيه ذكر الإعتاق بسبب كفارة كانت عليه، وقد جاء عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:(مَن ضربَ غلامًا له حدًّا لم يأتِه أو لطَمَه، فإن كفَّارتَه أن يُعتِقَه)، رواه مسلم (١)، كما يجيء في الفصل الأول من (باب النفقات) إلا أن يحمل على الرواية السابقة لطي ذكره لاتحاد القصد، ويدل على ذلك سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- الجارية عن إيمانها، وقولُه:(أعتقها فإنها مؤمنة)، واللَّه أعلم.
[١٤ - باب اللعان]
لعَنَه كمنعه: طرَدَه فهو لَعِين وملعون، والجمع الملاعين، والاسم اللِّعان، ولاعَنَ امرأتَه لِعانًا وملاعنةً وتلاعن والتعن: لعن بعض بعضًا، ولاعن الحاكم بينهما لعانًا: حكم، وإنما سمي قذف الرجل امرأته بالزنا؛ لأن كل واحد يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا، وقيل: لأنهما لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فيحصل اللعنة عليه، وفيه ما فيه، وينبغي أن يكون اللعان عند حاكم وجمع من الناس، وذلك تغليظ حتى لا يجترئ على القذف بلا شهود.