للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٠٤٤ - [٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ" فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. . . . .

ــ

فقيل: هي كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه كذا في (فتح الباري) (١).

وفي (فتح القدير) (٢): المراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم، وإن كان قطعيًّا أفاد التحريم، فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة، وكراهة التحريم في رتبة الواجب، والتنزيه برتبة المندوب، والنهي الوارد ههنا من الأول، فكان الثابت به كراهة التحريم.

الفصل الثاني

١٠٤٤ - [٦] (محمد بن إبراهيم) قوله: (صلاة الصبح) بالنصب تقديره: أتصلي صلاة الصبح ركعتين، وتصلي بعدها ركعتين، وليس بعدها صلاة؟ والاستفهام للإنكار، وركعتين الثاني تأكيد، كذا قال الطيبي (٣)، وكذا في شرح الشيخ، وليس في بعض النسخ: (ركعتين) مكررًا، وعلى تقدير وجوده يجوز أن يكون المعنى: أتصلي صلاة الصبح هكذا ركعتين ركعتين؟ أي: ركعتين من الفرض، وتصلي بعدها ركعتين من غيره، وعلى تقرير عدمه يكون التقدير: فرض اللَّه صلاة الصبح ركعتين لا أكثر، واللَّه أعلم.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٦٣).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٢٣١).
(٣) "شرح الطيبي" (٣/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>