وعباد هو ابن ليثٍ الكرابيسي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد وابن معين: ليس بشيء، كذا قيل، وقالوا: لم يكن منه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الهجرة البيع إلا نادرًا، والغالب كان الشراء، ولعل هذا البيع من تلك النوادر، وأما قبل الهجرة فكان البيع والشراء معًا.
٢٨٧٣ - [٤٠](أنس) قوله: (باع حلسًا) بكسر الحاء وسكون اللام: كساء على ظهر البعير تحت البَرْذَعة، ويبسط في البيت تحت حُرِّ الثياب، كذا في (القاموس)(١). (والقدح) بفتحتين، معروف، وكان لأحد من أصحابه فقير كما سبق.
وقوله:(من يزيد) وفيه دليل على شرعية بيع من يزيد، وهو غير السوم على سوم أخيه، فإن ذلك بعد استقرار الثمن كما مر.
الفصل الثالث
٢٨٧٤ - [٤١](واثلة بن الأسقع) قوله: (من باع عيبًا) أي: معيبًا، وهو