للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٣ - [٤٠] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٢١٨، د: ١٦٤١، جه: ٢١٩٨].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٨٧٤ - [٤١] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ عَيْبًا. . . . .

ــ

وعباد هو ابن ليثٍ الكرابيسي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد وابن معين: ليس بشيء، كذا قيل، وقالوا: لم يكن منه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الهجرة البيع إلا نادرًا، والغالب كان الشراء، ولعل هذا البيع من تلك النوادر، وأما قبل الهجرة فكان البيع والشراء معًا.

٢٨٧٣ - [٤٠] (أنس) قوله: (باع حلسًا) بكسر الحاء وسكون اللام: كساء على ظهر البعير تحت البَرْذَعة، ويبسط في البيت تحت حُرِّ الثياب، كذا في (القاموس) (١). (والقدح) بفتحتين، معروف، وكان لأحد من أصحابه فقير كما سبق.

وقوله: (من يزيد) وفيه دليل على شرعية بيع من يزيد، وهو غير السوم على سوم أخيه، فإن ذلك بعد استقرار الثمن كما مر.

الفصل الثالث

٢٨٧٤ - [٤١] (واثلة بن الأسقع) قوله: (من باع عيبًا) أي: معيبًا، وهو


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٤٩٨ - ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>