للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٢ - [٣٩] وَعَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَخْرَجَ كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٢١٦].

ــ

٢٨٧٢ - [٣٩] (العدّاء بن خالد) قوله: (وعن العداء) بفتح العين وتشديد الدال المهملتين، و (هوذة) بفتح الهاء وسكون الواو والذال المعجمة.

وقوله: (أو أمة) شك من بعض الرواة. والداء في اللغة: المرض، وأريد هنا العيب الموجب للخيار، و (الغائلة): الداهية المهلكة، والمراد هنا: العيب الذي فيه اغتيال، أي: إهلاك مال المشتري، مثل كون العبد سارقًا أو آبقًا، وقيل: المراد به الغش والخيانة في حق المشتري، و (الخبثة) صحح في النسخ بضم الخاء وكسرها، وقال في (القاموس) (١): والخِبْثةُ، بالكسر في الرَّقيقِ: أن لا يكونَ طيبةً، أي: سُبي من قوم لا يحل استرقاقهم. وفي (مختصر النهاية) (٢) للسيوطي: ويكتب في عهدة الرقيق: (لا داء ولا غائلة ولا خبثة) الخبثة أن يكون قد أخذ من قوم لا يحل سبيهم.

وقوله: (بيع المسلم) بالنصب على أنه مفعول مطلق، أي: باعه بيع المسلم من المسلم، فـ (المسلم) الثاني منصوب على نزع الخافض، والمراد بالبيع الشراء أو المبايعة، والمراد رعاية النصح وحقوق الإسلام، وليس فيه ما يدل على أنه إذا عامل مع غير المسلم جاز الغش والخيانة.

وقوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عباد، انتهى.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٦٧).
(٢) "الدر النثير" (١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>