للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّينُ فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى وَإلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٩٨، م: ١٦١٩].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٩١٤ - [١٦] عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: . . . . .

ــ

تكفير الذنوب بالشهادة، وفي هذا الحديث مغفرتها، وبينهما فرق فافهم.

٢٩١٣ - [١٥] (أبو هريرة) قوله: (عليه الدين) جملة حالية.

وقوله: (قام) يمكن أن يكون بمعنى خطب أو بمعنى قام بالأمر.

وقوله: (فترك دينًا) أي: وليس له مال.

وقوله: (فهو لورثته) أي: بعد قضاء دينه، كذا قالوا.

الفصل الثاني

٢٩١٤ - [١٦] قوله: (عن أبي خلدة) بفتح معجمة وسكون لام وقيل: بفتحهما وإهمال دال، (الزرقي) بزاي مضمومة وفتح راء نسبة إلى عامر بن زريق كقرشي نسبة إلى قريش.

وقوله: (في صاحب لنا) أي: في شأن صاحب لنا، (فقال) أي: أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-:

<<  <  ج: ص:  >  >>