للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٧٦٠ - [٧] عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَازْرُرْهُ. . . . .

ــ

وإنما لبسه لضرورة استمالة مهديه، وكان فيه مصلحة، ففيه أنه يجوز لبسه لمثل هذه المصلحة (١)، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

٧٦٠ - [٧] (سلمة بن الأكوع) قوله: (إني رجل أصيد) المشهور أنه بفتح الهمزة وكسر الصاد على صيغة المضارع المتكلم من الاصطياد، ووجهه ظاهر، إذ من شأن الصيّاد أن يخفِّف ثيابه؛ لأنه ربما يمنعه الإزار من العَدْوِ خلف الصيد، وقد يُروى بفتح الهمزة وسكون الصاد، وهو الذي في رقبته عِلَّة لا يمكنه الالتفات معها، هكذا قالوا، وذكروا أن الأول أنسب، ولم يبينوا مناسبة المعنى الثاني في الجملة مصححة لإرادته، فليتأمل.

وقوله: (نعم وازرره) أي: نعم صل فيه، وازرر جَيْبَه إذا كان واسعًا ترى منه العورة عند الركوع والسجود، كذا في شرح الشيخ، والظاهر أنه إنما يراه المصلي، ويمكن أن يراه جاره بجنبه، والأحسن أن يقول: يظهر وينكشف منه العورة، فالرؤية ليس بشرط في الفساد، فافهم.


(١) قال القاري: لَكِنَّ لُبْسَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِلِاسْتِمَالَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، سِيَّمَا صَلَاتُهُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِيهِ نَزْعُهُ الْكَارِهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي" أَيْ: لَا يَلِيقُ "هَذَا لِلمُتَّقِينَ" أَيْ: لِلْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ، قِيلَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ الْمُتَّقِيَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُتَّقِينَ عَنِ الشِّرْكِ، وَ (لَا يَنْبَغِي) بِمَعْنَى: لَا يَجُوزُ. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>