للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب الإفلاس والإنظار]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨٩٩ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤٠٢، م: ١١٩٤].

ــ

[٩ - باب الإفلاس والإنظار]

قال في (القاموس) (١): أفْلَسَ الرجل: إذا لم يَبْقَ له مالٌ، كأَنما صارتْ دَراهِمُه فُلوسًا، أو صارَ بحيثُ يقالُ: ليس معه فَلْسٌ. وفَلَّسَهُ القاضي تَفْليسًا: حَكَمَ بِإِفْلاسِهِ، انتهى. وكأن المعنى الأول مبنيٌّ على كون الهمزة للصيرورة، والثاني: على كونها للسلب، وتوضيحه ما ذكر في (شرح كتاب الخرقي) (٢): الفَلَس في اللغة: ذهاب المال غير الفلوس، قال ابن فارس: يقال: أفلس الرجل: إذا صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم، وقيل: هو العدم، يقال: أفلس بالحجة: إذا عدمها، وقيل: هو من قولهم: تمر مفلس: إذا خرج منه نواه، فهو خروج الإِنسان من ماله، والإنظار والنظِرة بكسر الظاء: التأخير، ومنه قوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، وأنظره: أخره.

الفصل الأول

٢٨٩٩ - [١] (أبو هريرة) قوله: (أيما رجل أفلس. . . إلخ) مثلًا: اشترى رجل شيئًا بثمن فأفلس، ووجد البائع عين المبيع عنده، جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ عين


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٥٢٢).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٣/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>