للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١١٠٩، د: ٢٠٩٣، ن: ٣٢٧٠].

٣١٣٤ - [٩] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى. [دي: ٢/ ١٨٥].

٣١٣٥ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إَذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارمِيُّ. [ت: ١١١١، د: ٢٠٧٨، دي: ٢/ ١٥٢].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣١٣٦ - [١١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٠٩٦].

ــ

متعينة لقوله: (فإن صمتت. . . إلخ).

قوله: (جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.

٣١٣٥ - [١٠] (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.

الفصل الثالث

٣١٣٦ - [١١] (ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>