قوله:(جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.
٣١٣٥ - [١٠](جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.
الفصل الثالث
٣١٣٦ - [١١](ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.